Page 6 - Ministry of Health - PHP-LAW-AR-5
P. 6
‫وي�صدر الوزير قراره في �ش�أنه �إما ب إ�لغاء الترخي�ص ال�صادر له و�شطب ا�سمه من ال�سجل �أو بتحديد‬
‫الأعمال التي يجوز له مزاولتها �أو بمنعه من مزاولة المهنة م ؤ�ق ًتا بح�سب حالته ال�صحية‪.‬‬

‫ويجوز للوزير بنا ًء على اقتراح اللجنة تعديل قراره وف ًقا لتطور الحالة ال�صحية للمرخ�ص له‪.‬‬
‫و إ�ذا أ��صيب المرخ�ص له بمر�ض مع ٍد وجب عليه وعلى الجهة التي يعمل بها مت�ضامنين إ�خطار الوزارة‬

‫والامتناع عن مزاولة المهنة الطبية ولا يجوز له العودة �إلى مزاولتها �إلا بعد موافقة الوزارة‪.‬‬
‫المادة (‪:)12‬‬

‫يكون الترخي�ص بمزاولة المهنة الطبية لمدة �سنة تجدد عند انتهائها‪ ،‬ويخ�ضع المرخ�ص له عند‬
‫التجديد للك�شف الطبي للتحقق من لياقته ال�صحية‪.‬‬

‫المادة (‪:)13‬‬
‫على من رخ�ص له بمزاولة المهنة أ�ن يتوخى في �أداء عمله ما تقت�ضيه المهنة الطبية التي يمار�سها من‬
‫الدقة وا ألمانة‪ ،‬و�أن يعمل على المحافظة على كرامة و�شرف المهنة‪ ،‬و أ�ن يلتزم بالواجبات والم�سئوليات‬

‫التي يحددها قرار الوزير وف ًقا لحكم المادة (‪ )3‬من هذا القانون‪.‬‬

‫المادة (‪:)14‬‬ ‫‪6‬‬

‫مع عدم ا إلخلال ب�أية عقوبة أ��شد ين�ص عليها قانون آ�خر يعاقب بالحب�س مدة لا تقل عن �سنة ولا تزيد‬
‫على ثلاث �سنوات‪ ،‬وبغرامة لا تقل عن خم�سة �آلاف درهم ولا تزيد على ع�شرة �آلاف درهم أ�و ب إ�حدى‬

‫هاتين العقوبتين‪:‬‬

‫‪ - 1‬كل �شخ�ص لم تتوفر فيه ال�شروط القانونية التي تخوله حق الح�وصل على ترخي�ص بمزاولة مهنة‬
‫طبية �إذا زاول عمل ًا من ا ألعمال التي تندرج تحت هذه المهنة‪.‬‬

‫‪ - 2‬كل من قدم وثائق أ�و بيانات غير �صحيحة �أو لج�أ إ�لى طرق غير م�شروعة ترتب عليها منحه‬
‫ترخي ً�صا دون وجه حق‪.‬‬

‫إ�دارة �سيا�سات ال�صحة العامة‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10