Page 6 - Ministry of Health - PHP-LAW-AR-5
P. 6
وي�صدر الوزير قراره في �ش�أنه �إما ب إ�لغاء الترخي�ص ال�صادر له و�شطب ا�سمه من ال�سجل �أو بتحديد
الأعمال التي يجوز له مزاولتها �أو بمنعه من مزاولة المهنة م ؤ�ق ًتا بح�سب حالته ال�صحية.
ويجوز للوزير بنا ًء على اقتراح اللجنة تعديل قراره وف ًقا لتطور الحالة ال�صحية للمرخ�ص له.
و إ�ذا أ��صيب المرخ�ص له بمر�ض مع ٍد وجب عليه وعلى الجهة التي يعمل بها مت�ضامنين إ�خطار الوزارة
والامتناع عن مزاولة المهنة الطبية ولا يجوز له العودة �إلى مزاولتها �إلا بعد موافقة الوزارة.
المادة (:)12
يكون الترخي�ص بمزاولة المهنة الطبية لمدة �سنة تجدد عند انتهائها ،ويخ�ضع المرخ�ص له عند
التجديد للك�شف الطبي للتحقق من لياقته ال�صحية.
المادة (:)13
على من رخ�ص له بمزاولة المهنة أ�ن يتوخى في �أداء عمله ما تقت�ضيه المهنة الطبية التي يمار�سها من
الدقة وا ألمانة ،و�أن يعمل على المحافظة على كرامة و�شرف المهنة ،و أ�ن يلتزم بالواجبات والم�سئوليات
التي يحددها قرار الوزير وف ًقا لحكم المادة ( )3من هذا القانون.
المادة (:)14 6
مع عدم ا إلخلال ب�أية عقوبة أ��شد ين�ص عليها قانون آ�خر يعاقب بالحب�س مدة لا تقل عن �سنة ولا تزيد
على ثلاث �سنوات ،وبغرامة لا تقل عن خم�سة �آلاف درهم ولا تزيد على ع�شرة �آلاف درهم أ�و ب إ�حدى
هاتين العقوبتين:
- 1كل �شخ�ص لم تتوفر فيه ال�شروط القانونية التي تخوله حق الح�وصل على ترخي�ص بمزاولة مهنة
طبية �إذا زاول عمل ًا من ا ألعمال التي تندرج تحت هذه المهنة.
- 2كل من قدم وثائق أ�و بيانات غير �صحيحة �أو لج�أ إ�لى طرق غير م�شروعة ترتب عليها منحه
ترخي ً�صا دون وجه حق.
إ�دارة �سيا�سات ال�صحة العامة
الأعمال التي يجوز له مزاولتها �أو بمنعه من مزاولة المهنة م ؤ�ق ًتا بح�سب حالته ال�صحية.
ويجوز للوزير بنا ًء على اقتراح اللجنة تعديل قراره وف ًقا لتطور الحالة ال�صحية للمرخ�ص له.
و إ�ذا أ��صيب المرخ�ص له بمر�ض مع ٍد وجب عليه وعلى الجهة التي يعمل بها مت�ضامنين إ�خطار الوزارة
والامتناع عن مزاولة المهنة الطبية ولا يجوز له العودة �إلى مزاولتها �إلا بعد موافقة الوزارة.
المادة (:)12
يكون الترخي�ص بمزاولة المهنة الطبية لمدة �سنة تجدد عند انتهائها ،ويخ�ضع المرخ�ص له عند
التجديد للك�شف الطبي للتحقق من لياقته ال�صحية.
المادة (:)13
على من رخ�ص له بمزاولة المهنة أ�ن يتوخى في �أداء عمله ما تقت�ضيه المهنة الطبية التي يمار�سها من
الدقة وا ألمانة ،و�أن يعمل على المحافظة على كرامة و�شرف المهنة ،و أ�ن يلتزم بالواجبات والم�سئوليات
التي يحددها قرار الوزير وف ًقا لحكم المادة ( )3من هذا القانون.
المادة (:)14 6
مع عدم ا إلخلال ب�أية عقوبة أ��شد ين�ص عليها قانون آ�خر يعاقب بالحب�س مدة لا تقل عن �سنة ولا تزيد
على ثلاث �سنوات ،وبغرامة لا تقل عن خم�سة �آلاف درهم ولا تزيد على ع�شرة �آلاف درهم أ�و ب إ�حدى
هاتين العقوبتين:
- 1كل �شخ�ص لم تتوفر فيه ال�شروط القانونية التي تخوله حق الح�وصل على ترخي�ص بمزاولة مهنة
طبية �إذا زاول عمل ًا من ا ألعمال التي تندرج تحت هذه المهنة.
- 2كل من قدم وثائق أ�و بيانات غير �صحيحة �أو لج�أ إ�لى طرق غير م�شروعة ترتب عليها منحه
ترخي ً�صا دون وجه حق.
إ�دارة �سيا�سات ال�صحة العامة